نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 201 (تابع) قرارين لوزارة السياحة والآثار: «رقمين 308 و309»، لسنة 2024.
ونصت المادة الأولى من قرار وزارة السياحة والآثار رقم 308 لعام 2024، على: «يعمل في شأن القواعد والإجراءات المنظمة لتنفيذ رحلات العمرة لموسم 1446هـ بالقواعد والإجراءات المرفقة بهذا القرار».
وتضمن قرار وزارة السياحة والآثار رقم 309 لعام 2024: تحديد فئات الرسوم المقررة على كل شركة سياحية خلال موسم عمرة 1446هـ على النحو الآتي:
5000 جنيه | رسم اعتماد أو تصديق عقد الشركة السياحية إلكترونيا مع الوكلاء السعوديين على البوابة |
1000 جنيه | رسم إصدار اسم مستخدم وكلمة مرور للبوابة |
1000 جنيه | رسم استخراج شهادة خاصة ببيانات الشركة السياحية على البوابة |
وتحصل هذه الرسوم نقدا أو بأية وسيلة من الوسائل المنصوص عليها بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي المشار إليه.
في السطور التالية نص القواعد والإجراءات المنظمة لتنفيذ رحلات العمرة لموسم 1446هـ:
2024-09-30T12:14:27Z